الشيخ محمدي البامياني
137
دروس في الرسائل
الجمع في التبعيض فيهما من حيث التصديق بأن يصدق كلّ من المتعارضين في بعض ما يخبر به . فمن أخبر بأنّ هذا كلّه لزيد فصدّقه في نصف الدار ، وكذا من شهد بأنّ قيمة هذا الشيء صحيحا كذا ومعيبا كذا ، فصدّقه في أنّ قيمة كلّ نصف منه منضمّا إلى نصفه الآخر نصف القيمة ، وهذا النحو غير ممكن في الأخبار ، لأنّ مضمون خبر العادل ، أعني : صدور هذا القول الخاصّ من الإمام عليه السّلام ، غير قابل للتبعيض .